Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Aqwaal ath Thahawiy fii at Tafsir- Detail Buku
Halaman Ke : 566
Jumlah yang dimuat : 673

القول الثالث: أن المراد بالصلاة في الآية هو: أي صلاة كانت من صلوات المسلمين.

لأن أي صلاة هي داعية إلى النطق بالصدق، وناهية عن قول الكذب والزور - كما قال جل وعلا: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} العنكبوت:٤٥.

- وهذا القول: ذكره فخر الدين الرازي.

القول الرابع: أن المراد بالصلاة في الآية هو: صلاة أهل دينهم وملتهم.

لأنهم لا يعظمون صلاة المسلمين.

- وهذا قول: ابن عباس - رضي الله عنه.

الترجيح: والقول الراجح هو أن المراد بالصلاة في الآية: صلاة العصر.

لأن هذا هو قول جمهور المفسرين، ولما ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - من تعظيم لحرمة هذا الوقت. (١)

ثالثاً: بيان الأقوال في الحكم الذي دلت عليه الآية وهو: جواز شهادة أهل الذمة على وصية المسلم الذي قربت وفاته في السفر. هل هو محكم أم منسوخ؟:

القول الأول: أن هذا الحكم محكم.

- وهذا قول: جمهور المفسرين. وإليه ذهب: الإمام أحمد - وابن أبي ليلى - والأوزاعي. (٢)

القول الثاني: أن هذا الحكم منسوخ.

- وهذا قول: إبراهيم النخعي - وزيد بن أسلم. (٣) وإليه ذهب: أبو حنيفة - ومالك - والشافعي. (٤)

والناسخ لهذا الحكم آيتين:


(١) انظر: تفسير الطبري (٥/ ١١١) - وتفسير الرازي (١٢/ ١١٧).
(٢) انظر: تفسير ابن الجوزي (٢/ ٣٣٣) - وتفسير القاسمي (٣/ ٢٤٩).
(٣) معاني القرآن للنحاس (٢/ ٣٧٧).
(٤) تفسير ابن الجوزي (٢/ ٣٣٣).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?