وعلى فرضية صحة هذا القول، فإنه يضعف أن يصف الله جل وعلا في كتابه ذلك اليوم بأنه (يوم الحج الأكبر) لهذا السبب. (١).
القول الثالث: أن المراد بيوم الحج الأكبر هو: يوم النحر.
- وهذا قول: جمهور المفسرين. (٢)
- ومن أدلة هذا القول:
١ - ماروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (وقف النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها، وقال: هذا يوم الحج الأكبر) (٣)
فهذا الحديث الصحيح نص صريح في بيان أن المراد بيوم الحج الأكبر هو يوم النحر.
٢ - أن الأذان المذكور في قوله جل وعلا: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} التوبة:٣ حدث في يوم النحر لا يوم عرفه (٤). كما دل على ذلك ما روي عن:
أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: (بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر). (٥)
٣ - أن أكثر مناسك الحج تؤدى في يوم النحر، ففي ليلته يصح الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر، وفي صبيحته يكون الرمي والحلق والنحر والطواف. فكان هذا اليوم بلاشك يوم الحج الأكبر. (٦).
القول الرابع: أن المراد بيوم الحج الأكبر هو: يوم عرفة.
- وهذا قول: عمر بن الخطاب - وعبد الله بن عمر - وابن عباس - وعلي بن أبي طالب - وعبد الله بن الزبير - رضي الله عنهم- وسعيد بن المسيب - ومجاهد - وعطاء - والشافعي. (٧).
- ومن أدلة هذا القول:
(١) تفسير ابن عطية (٨/ ١٢٩).
(٢) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٣١١) - ومعاني القرآن للنحاس (٣/ ١٨٣).
(٣) تقدم تخريجه (٥٤٨).
(٤) زاد المعاد لابن قيم (١/ ١٦).
(٥) تقدم تخريجه (٥٤٩).
(٦) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٤٥٢).
(٧) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٣٠٩) - وأحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٤٥٢) - وتفسير ابن عطية (٨/ ١٢٧).