Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Aqwaal ath Thahawiy fii at Tafsir- Detail Buku
Halaman Ke : 645
Jumlah yang dimuat : 673

وقال أبو يوسف: أقسمه على سهمين: سهم للفقراء والمساكين، وسهم لفلان، لأن المسكين يقع عليه اسم الفقير، والفقير يقع عليه اسم المسكين، ألا ترى أنه لو قال: للفقراء والمساكين والمحتاجين، لم يجعل للمحتاجين سهم، لأن الاسم الواحد من هذا يجمع هذا كله

وقال المزني في جامعه الكبير عن الشافعي: إذا أوصى بثلثه في المساكين قسم في مساكين ذلك البلد دون غيرهم، يدخل فيه الفقراء لأنهم مساكين فإن كثر حتى يغنيهم، نقل إلى أقرب البلدان.

فإن قال: في الفقراء والمساكين علمنا أنه أراد التمييز بين أهل الفقر وأهل المسكنة، والفقير: من لا مال له ولاكسب، والمسكين: من له مال أو كسب يقع منه موقعاً ولا يغنيه، فيجعل الثلث بينهما نصفين.

قال أبو جعفر: قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} التوبة:٦٠ فذكر الصنفين وقال: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ} الأنفال:٤١ وقال في آية الفيئ: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} - إلى قوله - {وَالْمَسَاكِينِ} الحشر:٧. فذكر في هاتين الآيتين المساكين، ولم يذكر الفقراء، ولا خلاف أن من يعطى من الزكاة لفقر أو مسكنة أنه يعطى من الفيئ، فثبت أن ذكره للفقراء مع المساكين على وجه التأكيد لا على أن واحداً من الصنفين غير الآخر.

وقال تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} المائدة:٨٩، وجائز عند الجميع إعطاء الفقراء، وكذلك سائر المواضع التي ذكر فيها المساكين، والفقراء بمثابتهم عند من يفرق بينهم.

وأما ما فرق به الشافعي بين الفقراء والمساكين، فلا دلالة عليه من كتاب ولا سنة، ولا لغة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?