واتفقوا على أن الكفارة فيهما واحدة، كذلك الدية، فتأول مالك على أن المقتولين في هذه الآية (مؤمنون)، لأنه قال في أول هذه الآية: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} النساء:٩٢ ثم قال: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} النساء:٩٢ أي: إن كان ذلك المؤمن من قوم بينكم وبينهم ميثاق.
والحجة عليه: أن الله تعالى قد قال في هذه الآية: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ} النساء:٩٢ فدل ذلك على أنه تعالى لم يعطفه على ما تقدم من قوله: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} النساء:٩٢؛ لأنه لو كان معطوفاً عليه، لأغنى ذلك عن وصفه بالإيمان.
وكذلك قوله: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} النساء:٩٢ غير مضمر فيه (المؤمن) الذي تقدم ذكره؛ لأن قوله: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ} النساء:٩٢ هو الذي يلي قوله: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} النساء:٩٢ فإذ لم يكن ما يليه معطوفاً عليه، فما بعده أولى بذلك، فثبت أن دية المسلم والكافر سواء.