Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Istinbathaat as Sama'aaniy fi Kitab Tafsir al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 58
Jumlah yang dimuat : 349

المبحث الثاني: الاستنباط باعتبار الإفراد والتركيب.

مما لا شك فيه أن الاستنباط من الآية قد يكون له شاهد، أو معنى يقويه من آية أخرى، أو من حديث نبوي صحيح، أو قد يكون هذا المعنى المستنبط من هذه الآية فحسب، وكانت استنباطات السمعاني - رحمه الله - في هذا الأمر على نوعين:

النوع الأول: الاستنباط باعتبار الإفراد:

وهذا المراد منه الاستنباط من نص واحد، وهو أن يستنبط من الآية استنباطاً لا يحتاج لآية أخرى أن تضم مع الآية المستنبط منها لاستكمال وتأكيد الاستنباط، وقد ذكر الزركشي هذا النوع من الاستنباط، والنوع الآخر وهو الاستنباط بالربط بين نصين أو أكثر - دلالة التركيب - فقال عند تقسيمه لأنواع معرفة أحكام القرآن: " والثاني: ما يؤخذ بطريق الاستنباط، ثم هو على قسمين: أحدهما: ما يستنبط من غير ضميمة إلى آية أخرى كاستنباط الشافعي تحريم الاستمناء باليد من قوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} إلى قوله: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} واستنباط صحة أنكحة الكفار من قوله تعالى: {امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ} {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} ونحوه ..... والثاني: ما يستنبط مع ضميمة آية أخرى، كاستنباط علي وابن عباس رضي الله عنهما أن أقل الحمل ستة أشهر من قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} مع قوله: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}؛ وعليه جرى الشافعي واحتج بها أبو حنيفة على أن أكثر الرضاع سنتان ونصف ثلاثون شهرا". (١)


(١) البرهان في علوم القرآن (٢/ ٤ - ٥).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?