Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Istinbath 'Inda al Khathib as Syarbini fii Tafsiruhi as Sirojul Munir- Detail Buku
Halaman Ke : 235
Jumlah yang dimuat : 871

والوقوف بها، فهل ذلك على سبيل الوجوب أو الندب؟ لا دليل في الآية على ذلك، لكن السنة الثابتة والإجماع يدلان على ذلك). (١)

والذي يظهر - والله تعالى أعلم- أن الإفاضة لا تكون إلا بعد وقوف يستلزمه هذا الشرط {فَإِذَا أَفَضْتُمْ}، وهو على الأظهر يدل على الوجوب.

قال الرازي رداً على قول المخالف: (الصحيح أن الآية تدل على أن الحصول بعرفة واجب في الحج، وذلك أن الآية دالة على وجوب ذكر الله عند المشعر الحرام عند الإفاضة من عرفات، والإفاضة من عرفات مشروطة بالحصول في عرفات، وما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدوراً للمكلف فهو واجب، فثبت أن الآية دالة على أن الحصول في عرفات واجب في الحج، فإذا لم يأت به فلم يكن آتياً بالحج المأمور به). (٢)

والذي عليه جمهور أهل العلم وجوب الوقوف بعرفة وأنه ركنٌ من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج (٣)، والله تعالى أعلم.


(١) البحر المحيط (٢/ ٢٩٤).
(٢) التفسير الكبير (٥/ ٣٢٨)
(٣) ينظر: المبسوط للسرخسي (٤/ ١٩)، وبدائع الصنائع للكاساني (٢/ ١٢٥)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ١١٢)، وعمدة الفقه لابن قدامة (١/ ٥٠)، والشرح الممتع لابن عثيمين (٧/ ٣٨٢).
وحكى الإجماع على كون الوقوف ركناً في الحج ابن عبد البر، وابن قدامة، وابن المنذر. ينظر: الإجماع لابن عبد البر ص ١٦٨، والمغني (٣/ ٣٦٨)، والإجماع لابن المنذر (١/ ٥٧)


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?