Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Istinbath 'Inda al Khathib as Syarbini fii Tafsiruhi as Sirojul Munir- Detail Buku
Halaman Ke : 248
Jumlah yang dimuat : 871

فداء فجائز على الإطلاق (١)، والله تعالى أعلم.

عدم صحة تزويج المرأة نفسها.

قال الله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} البقرة: ٢٣٢

قال الخطيب الشربيني - رحمه الله -: (في الآية دليل على أنّ المرأة لا تزوّج نفسها، إذ لو تمكنت منه لم يكن لعضل الوليّ فائدة، ولا يعارض ذلك بإسناد النكاح إليهنّ؛ لأنه إنما أُسند إليهن لتوقف النكاح على إذنهنّ). (٢)

وجه الاستنباط:

قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} يدل على أنه لا بد من الولي في النكاح، لأنه نهى الأولياء عن العضل، ولا ينهاهم إلا عن أمر، هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. (٣)

الدراسة:

استنبط الخطيب من إشارة الآية دلالتها باللازم على اعتبار الولاية للمرأة في النكاح، وأنها لا تلي عقد النكاح بنفسها، إذ لو كانت تملك ذلك لم يكن هناك عضل، ولا لنهي الولي عن العضل معنى (٤)، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي


(١) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٦٥)، وينظر: فتاوى هيئة كبار العلماء (١/ ٦٥٢).
(٢) السراج المنير ١/ ١٧٢.
(٣) ينظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي ١/ ١٠٤.
(٤) ينظر: معالم التنزيل (١/ ٣١٢)، والتحرير والتنوير (٢/ ٤٢٧).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?