Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Istinbath 'Inda al Khathib as Syarbini fii Tafsiruhi as Sirojul Munir- Detail Buku
Halaman Ke : 397
Jumlah yang dimuat : 871

وعلى هذا فالأصل في الأشياء الإباحة، وهذه من القواعد الفقهية الثابتة وهي أصل معتبر في الشريعة عند الجمهور، وحكى بعضهم أن الأصل التوقف، وقيل الأصل الحرمة، والصحيح قول الجمهور. (١)

وممن استنبط دلالة هذه الآية على هذا الأصل: البيضاوي، والرازي، وأبو السعود، وحقي، والقاسمي، وغيرهم. (٢)

فمقتضى هذه الآية حل كل المنافع، وأن الأصل في الأشياء الإباحة، وهي دلالة صحيحة نصَّ عليها الجمهور كما تقدم.

ويشهد لصحتها قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}، وقوله سبحانه: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} الأنعام: ١٤٥، والله تعالى أعلم.


(١) ينظر: البحر المحيط للزركشي ٦/ ١٢، والموافقات للشاطبي ٤/ ٣٥٨، والأشباه والنظائر للسيوطي (١/ ٦٠)، وإرشاد الفحول للشوكاني (٢/ ٢٨٤).
(٢) ينظر: أنوار التنزيل (٣/ ١١)، والتفسير الكبير (١٤/ ٢٣١)، وإرشاد العقل السليم (٣/ ٢٢٤)، وروح البيان (٣/ ١٥٦)، ومحاسن التأويل (٥/ ٤٦)


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?