Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Istinbath 'Inda al Khathib as Syarbini fii Tafsiruhi as Sirojul Munir- Detail Buku
Halaman Ke : 648
Jumlah yang dimuat : 871

إباحة نظر الرجل إلى من يريد نكاحها.

قال الله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا} الأحزاب: ٥٢

قال الخطيب الشربيني - رحمه الله -: (في الآية دليل على إباحة النظر إلى من يريد نكاحها لكن من غير العورة في الصلاة). (١)

وجه الاستنباط:

قوله {وَلَوْ أَعْجَبَكَ} يدل على حصول النظر الذي يستوجب الإعجاب.

الدراسة:

استنبط الخطيب - رحمه الله - من الآية دلالتها باللازم على جواز نظر الرجل إلى من يريد نكاحها، لأنه تعالى قال: {وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ}، ولا يعجب بحسنهن حتى يراهن؛ فدلَّ على جواز النظر للمخطوبة، كما دلَّت عليه السنة فيما روي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل». (٢)

وما روي عن أبي هريرة أن رجلاً أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً». (٣)


(١) السراج المنير (٣/ ٣٢٩)
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب: النكاح، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها، برقم (٢٠٢٨). (٢/ ٢٢٨)، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح (٢/ ٩٣٢)، وفي سنن أبي داود (٢/ ٢٢٨).
(٣) يعني «صغرا» أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، برقم (٧٤). (٢/ ١٠٤٠)


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?