Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Istinbath 'Inda al Khathib as Syarbini fii Tafsiruhi as Sirojul Munir- Detail Buku
Halaman Ke : 758
Jumlah yang dimuat : 871

سورة الطلاق

اختصاص الحوامل من المعتدات البوائن باستحقاق النفقة.

قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} الطلاق: ٦

قال الخطيب الشربيني - رحمه الله -: (في قوله تعالى {فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} وإن مضت الأشهر {حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فيخرجن من العدة، وهذا يدل على اختصاص استحقاق النفقة بالحامل من المعتدات البوائن (١) والأحاديث تؤيده) (٢). (٣)

وجه الاستنباط:

أنه تعالى أطلق السكنى، وقيَّد النفقة، فلو كان الحكم فيها سواء لم يكن لذلك معنى. (٤)

الدراسة:

استنبط الخطيب - رحمه الله - من الآية بدلالة مفهوم المخالفة أن الحوامل


(١) اختلف الفقهاء في نفقة المطلقة البائن وسكناها، فذهب مالك، والشافعي إلى أن لها السكنى دون النفقة، وذهب أحمد، وإسحاق، وأبو ثور إلى أنه لا نفقة لها ولا سكنى. وقال أبو حنيفة: لها السكنى، والنفقة.
ينظر: المبسوط (٥/ ٢٠٢)، وبدائع الصنائع (٣/ ٢٠٩)، والموطأ (١/ ٦٣٤)، والأم (٥/ ٢٥٣)، وشرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ٥٥)، وفتح الباري لابن حجر (٩/ ٤٨٠)، والمهذب (٣/ ١٥٦)، والكافي في فقه الإمام أحمد (٣/ ٢٢٩)، والعدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (١/ ٤٦٥).
(٢) سيأتي النصَّ عليها.
(٣) السراج المنير (٤/ ٣٤٢).
(٤) ينظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي (٤/ ٤٢٢).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?