Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raudh an Naadhir fii Siroh Imam Abu Ja'far al Baaqir- Detail Buku
Halaman Ke : 270
Jumlah yang dimuat : 336

وعلقمة بن قيس الذي بلغ من فقهه أن يسأله بعض أصحاب رسول الله ويستفتونه (١)، وغيرهم كثير.

وفي هذا الباب سأورد بعضاً مما تيسّر جمعه عن فقه «الباقر» رضي الله عنه:

من أحكام الطهارة:

- ذهب «الباقر» إلى أنّ مسح مقدم الرأس يجزئ في الوضوء، وهو قول الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وزيد بن علي وغيرهما، وقد استحبّ كثير من العلماء مسح جميع الرأس، وذهب إلى وجوبه مالك والمزني والجبائي وغيرهم (٢).

- واختار «الباقر» رضي الله عنه المذهب القائل بأنّ القيء لا ينقض الوضوء وهو قول الشافعي و «الصادق»، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى ضد ذلك وقيّده بقيود: الأول: كونه من المعدة والثاني: كونه ملء الفم والثالث: كونه دفعة واحدة (٣).

- اختار «الباقر» القول القائل بأنّ الرعاف (٤) لا ينقض الوضوء، ووافقه على ذلك الشافعي و «الصادق» رضي الله عنهم أجمعين وهو قول ابن عباس وأبي هريرة من الصحابة وابن المسيب من التابعين، وخالفهم بذلك أبو حنيفة وأحمد وغيرهما.


(١) تهذيب الكمال (٢٠/ ٣٠٦).
(٢) نيل الأوطار (١/ ١٩٢).
(٣) نيل الأوطار (١/ ٢٣٥).
(٤) الرعاف هو خروج الدم من الأنف.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?