Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fath al Manan Sirah Amir al Mu'minin Mu'awiyah bin Abi Sufyan- Detail Buku
Halaman Ke : 271
Jumlah yang dimuat : 314

- أولاً: أن معاوية - رضي الله عنه - لم ينفرد بالقول بجواز ربا الفضل وأنه لا يحرم إلا في نسيئة, بل جاء عن غيره من الصحابة؛ مثل: عبدالله بن عباس (١) , وعبد الله بن عمر (٢) - رضي الله عنهم -، فلماذا يُخص معاوية - رضي الله عنه - بالتهمة دون هؤلاء؟!

قال الحافظ ابن حجر: «والصَّرْفُ -بفتح المهملة-: دفع ذهب وأخذ فضة، وعكسه، وله شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه، وهو المجمع عليه, ومنع التفاضل في النوع الواحد منهما، وهو قول الجمهور، وخالف فيه ابن عمر ثم رجع, وابن عباس واختلف في رجوعه» (٣).

وقال النووي: «ثم رجع ابن عمر وابن عباس عن ذلك، وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاً, حين بلغهما حديث أبي سعيد كما ذكره مسلم من رجوعهما صريحاً» (٤).

- ثانياً: وقد يحمل قول من قال من الصحابة - رضي الله عنهم - بجواز ربا الفضل, على أن ذلك لم يبلغه عن رسول الله.

يدل على ذلك قول معاوية - رضي الله عنه - لما بلغه عن عبادة النهي عن ربا الفضل: «ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحاديث, قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه».


(١) في صحيح مسلم (١٥٩٤) عن أبي نضرة قال: "سألت ابن عباس عن الصرف، فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس به، فأخبرت أبا سعيد، فقلت: إني سألت ابن عباس عن الصرف، فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس به، قال: أو قال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه".
(٢) في صحيح مسلم (١٥٩٤) عن أبي نضرة، قال: سألت ابن عمر، وابن عباس عن الصرف، فلم يريا به بأسا، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري، فسألته عن الصرف، فقال: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما، ........ ، إلى أن قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني، ولم آت ابن عباس".
(٣) فتح الباري (٤/ ٣٨٢).
(٤) شرح صحيح مسلم (١١/ ٢٤).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?