Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Amniyah fii Idrak an Niyah Halaman 56 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Amniyah fii Idrak an Niyah- Detail Buku
Halaman Ke : 56
Jumlah yang dimuat : 61

فقها كثيرا ينْتَفع بِهِ فِي محاولة الْفِقْه واتساع النّظر وَدفع الاشكالات عَن الْقَوَاعِد وَالْفُرُوع

وَإِنَّمَا أكثرت من مثل التَّقْدِير لِأَنِّي رَأَيْت الْفُقَهَاء الْفُضَلَاء إِذا قيل لَهُم مَا مثل إِعْطَاء الْمَوْجُود حكم الْمَعْدُوم أَو الْمَعْدُوم حكم الْمَوْجُود صَعب عَلَيْهِم تَمْثِيل ذَلِك وَإِن مثلُوا فعساهم يَجدونَ الْمِثَال أَو المثالين فاردت أَن يَتَّسِع للفقيه هَذَا الْبَاب ويسهل عَلَيْهِ

إِذا تقررت هَذِه الْقَاعِدَة وَهِي التقديرات الشَّرْعِيَّة فَنَقُول الْجَواب عَن الأول وَهُوَ رفض النِّيَّة أَنا لم نقل ارْتَفع مَا كَانَ تقدم من النِّيَّة الْحكمِيَّة بل قدرناها مَعْدُومَة وَهِي مَوْجُودَة فِي نفس الْأَمر بل الشَّرْع ألغاها كَمَا ألغى حكم السلس وَغَيره كَمَا تقدم فِي الْمثل فَمَا ارْتَفع ورقع وَلَا لزم محَال

غير أَنه يبْقى النّظر فِي ذَلِك الدَّلِيل الَّذِي يدل على هَذَا التَّقْدِير هَل هُوَ صَحِيح أم لَا

ذَلِك مِمَّا يبْحَث فِي الففه فِي مواطنه

وَأما هَا هُنَا فالمقصود بَيَان قَول الْفُقَهَاء بالرفض مَا مَعْنَاهُ وَأَنه مُمكن لَا مُسْتَحِيل

٢ - وَالْجَوَاب عَن الثَّانِي وَهُوَ الأول من الْعشْرَة أَن معنى قَوْلنَا فِي الرَّد بِالْعَيْبِ أَنه رفع للْعقد من أَصله أَي يقدر كَالْمَعْدُومِ وَإِن كَانَ مَوْجُودا فيعطي حكم الْمَعْدُوم وَمُقْتَضى هَذَا أَن ترد الغلات للْبَائِع وَلَا يبْقى أثر من الْآثَار

لَكِن الْأَصْحَاب لم يَقُولُوا بذلك وَلَا إخَاله قَول أحد من الْعلمَاء بل إِنَّمَا قدره الْأَصْحَاب كَالْمَعْدُومِ من أَصله فِي أُمُور خَاصَّة فَقَالُوا إِذا صرح بِالرَّدِّ فَهَلَك الْمَبِيع قبل وُصُوله ليد البَائِع فَفِي ضَمَانه من البَائِع أَو الْمُبْتَاع أَقْوَال ثَالِثهَا من البَائِع إِن حكم بِهِ حَاكم وَإِلَّا فَمن الْمُبْتَاع

قَالَ الشَّيْخ أَبُو الطَّاهِر منشأ الْخلاف هَل الرَّد نقض للْعقد من أَصله فَيكون الضَّمَان من البَائِع كَأَنَّهُ لم يخرج عَنهُ أَو من حِينه فَلَا يتَحَقَّق النَّقْض إِلَّا بوصوله إِلَيْهِ وَنَحْو هَذَا


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?