Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raddu ala as Subki fii Masalah Ta'liq ath Thalaq- Detail Buku
Halaman Ke : 1023
Jumlah yang dimuat : 1081

وذكره أحمد إجماعًا، وخالف فيه بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي، وحُكِيَ قولًا له ورواية عن أحمد.

فصل

قال: (ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى أَنَّا وَإِنْ قلنا الواجب الكفارة، فله فعل ما التزم؛ وهذا الوجه ضعيفٌ في المذهب، وَنَسَبَهُ الإمام إلى الزلل، وأوجب له ذلك: الالتزام بأصله (١) الذي هو وجوب الكفارة عينًا بتفسيرهم) (٢).

فيقال: لعل هذا القائل لم يُفهم ــ والله أعلم ــ مراده؛ فإنه لا يقول عاقل إنه تجب الكفارة عينًا، وإنه مع ذلك له فعل ما التزم بلا كفارة؛ بل هذا جمعٌ بين النقيضين.

بل قائل هذا قد يكون مراده أَنَّ له مع التكفير أَنْ يفعل هذه العبادات الملتزمة، ولا ريب أَنَّ هذا جائز بلا نزاع، أو أنه أَطْلَقَ القولَ بوجوب الكفارة عينًا وأَرادَ به وجوبها إذا لم يفعل ما التزمه؛ وهذا متفقٌ عليه عند القائلين بالتكفير؛ لم يُرِدْ أنها تجب عينًا عند الفعل الأول، وأنه مع ذلك له أَنْ يفعل؛ فلا تجب الكفارة.

فإنْ لم يكن في كلامه تصريحٌ بما يوجب غلطه؛ فالمغلِّطُ له ــ والله أعلم ــ هو الغالط، وإنما أراد وجوبها إذا وُجِدَ الشرط ولم يوجد الجزاء وهو الحنث الثاني، ولهذا قال: (وله مع ذلك فعل ما التزم)، وهذا كلام صحيح.


(١) في الأصل: (بأصليه)، والمثبت من «التحقيق».
(٢) «التحقيق» (٤٨/ أ)، وما بين معقوفين منه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?