Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raddu ala as Subki fii Masalah Ta'liq ath Thalaq- Detail Buku
Halaman Ke : 1030
Jumlah yang dimuat : 1081

يفعله، فلا يكون حالفًا ليفعلنَّه (١)، ولو عَرَفَ أنه يفعل لم يحلف على عقوبته، فإذا فعله صار حالفًا على الفعل حلفًا لا يريد معه الفعل، لكن يختار أَنْ يكفر يمينه ولا يفعل، ولو علم ابتداءً أَنَّ ذلك يخالفه فيفعل ما نهاه عنه؛ لم يحلف على هذا التقدير.

فصلٌ

قوله: (ويمكن أَنْ يقال فيه: إنَّا إنما نَجعلُ قَصْدَ المنعِ صارفًا لما صورتُهُ صورةُ النذر، وتعليق الطلاق والعتاق ليس صورته صورة النذر) (٢).

فيقال: هذا ليس فيه إلا مجرد حكاية المذهب، فإنَّ المُفَرِّقِيْنَ بين التعليق على وجه اليمين بين الطلاق والعتاق وبين تعليق النذر هذا قولهم، لكن ليس في حكاية المذهب حجة (٣).

بل يقال: إذا كان قَصْدُ المنع (٤) موجودًا في الموضعين؛ فإما أَنْ يكون مؤثرًا وإما ألا يكون مؤثرًا، وقد ثبت تأثيره بالكتاب والسنة؛ فيجب أَنْ يكون مانعًا من ٢٧٤/ ب اللزوم، وقد بسط الكلام على حجة النفاة وحجج المفرقين في غير هذا الموضع (٥)، وإنما المقصود الكلام على ما ذكره هنا.


(١) كذا في الأصل، والكلام مستقيم بدونها.
(٢) «التحقيق» (٤٨/ ب).
(٣) تنبيه الرجل العاقل (١/ ٩٦)، جامع المسائل (٤/ ٤٠٢) (٧/ ٤٦٢ - ٤٦٥).
(٤) إضافة يقتضيها السياق.
(٥) انظر ما تقدم في (ص ٦٠ وما بعدها).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?