بالنصوص فيما لم تدل عليه، وهذا غاية ما يكون من تحريف الكلم عن مواضعه ولبس الحق بالباطل، وإن كان صاحبه المتأوِّل معه مغفورًا له خطؤه، وهو مأجور على ما فعله من الحق.
وكذلك هذا الحديث هو وشروط عمر - رضي الله عنه - تدل على أن أهل العهد إذا خالفوا العهد بترك شيء مما شُرِطَ عليهم = انتقض عهدهم وحَلَّت دماؤهم وأموالهم، لا سيما مع بيان ذلك بقوله: «وبرئت منكم ذمة الله إن كتمتم شيئًا» مع أن كثيرًا منهم ينازع في هذا.
وقد أورد على نفسه سؤالًا صحيحًا، وأجاب عنه بجواب كذب! فقال:
(فإنْ قلتَ: القتل لم يكن بمقتضى الشرط، وإنما كان لأن المصالحة وقعت على الوفاء بالشرط، فلما لم يَفُوا به رجعوا إلى الأصل الذي كانوا عليه؛ وهو الحرابة.
قلت: ابن تيمية يَدَّعي أنَّ ١٧/ ب الشرط متى لم يكن مقصودًا في نفسه، وَقُصِدَ به حث أو منع أو تصديق أو تكذيب لم يترتب عليه إلا الكفارة؛ وهذه القصة ترد عليه).
فيقال له: هذا غلطٌ مقطوعٌ بغلط صاحبه على ابن تيمية؛ إذ لم يقل (١) هذا قط! بل ولا خَطَرَ هذا بقلبه، ولا قال هذا أحد من الناس قبله، ولا يقول هذا عاقل! وكلام ابن تيمية وكتبه الكثيرة المصنفة في الأيمان والطلاق كلها تُصَرِّحُ بنقيض هذا القول تصريحًا لا يحتمل النقيض.
وهذا من جنس كذب مَنْ يقول: ابن تيمية يفتي بالكفارة في كل طلاق
(١) إضافة يقتضيها السياق.