Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raddu ala as Subki fii Masalah Ta'liq ath Thalaq- Detail Buku
Halaman Ke : 167
Jumlah yang dimuat : 1081

فصلٌ

قال المعترض:

(التاسع عشر: أن الأدلة التي ذكرها ابن تيمية (١) والتي يتخَيَّل ــ أيضًا ــ ترجع إلى شيئين: أحدهما: أَنَّ التعليق على هذه الصورة يسمى يمينًا، والثاني: أنه لا يسمى تطليقًا.

أما الأول: فقد منعناه؛ وبَيَّنَّا أَنَّ ذلك إنما هو بحسب الاصطلاح لا بحسب اللغة والشرع، وإيقاع الطلاق به إذا عُلِّقَ بالحلف إنما هو إذا قُيِّدَ كقوله: (٢) حلفت بطلاقك.

وأما الثاني: فممنوع أيضًا؛ وقد بَيَّنَّا أن ذلك تطليق.

ثم إما أنْ يكون قول القائل: عَلَّمْتُهُ فما تَعَلَّم حقيقة أو مجازًا، فإنْ كان حقيقةً وَجَبَ أَنْ يكون مجرد تعليق الطلاق تطليقًا، وإن كان مجازًا فلا إشكال أنه إذا حصل العلم بصدق التعلم (٣) حقيقة، ولا ٢٧/ أ امتناع في توقف إطلاق اسم التعليم على محاولة أسبابه إلى أَنْ يحصل أثرها، فإذا حصل أثرها صدق عليها اسم التعليم حقيقة، وإلا لوجب ألا يصدق التعليم أصلًا، لا قبل حصول العلم (٤) ولا بعده؛ فإنَّ العلم في الغالب لا يحصل وقت التعليم بل لا بُدَّ من مُهلة= كذلك التطليق المعلَّقِ يتوقف إطلاق اسم


(١) في «التحقيق» زيادة: (جميعها).
(٢) في «التحقيق» زيادة: (إن) وهو خطأ، كما سيأتي في (ص ٩٥).
(٣) في «التحقيق»: (التعليم)، وانظر ما سيأتي (ص ٩٥).
(٤) في الأصل زيادة: (أصلًا)، وليست في «التحقيق»، وانظر ما سيأتي (ص ٩٦).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?