Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raddu ala as Subki fii Masalah Ta'liq ath Thalaq- Detail Buku
Halaman Ke : 219
Jumlah yang dimuat : 1081

بصحته نَعلم أنهم لم يتمكنوا من القدح فيه.

وقد قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري لما تكلم على مسألة نذر اللجاج والغضب في كتابه (اللطيف) (١) قال: (وَيُسْأَلُ القائلون: إِنَّ العتق واقع بمملوكِ القائلِ: مملوكُهُ فلانٌ حر إنْ كَلَّمَ اليوم فلانًا إذا حنث في يمينه؛ أتسقطون (٢) عنه الكفارة؟ (٣)).

إلى أنْ قال: (فإن ادعوا أنَّ ذلك إجماع.

قيل لهم: لا علم لكم باختلاف أهل العلم، وقد روي عن ابن عمر وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاووس والقاسم وسالم وجماعة يكثر عددهم من أئمة الصحابة والتابعين أنَّ في ذلك كفارة يمين) (٤). هذا نقل ابن جرير مع اختياره أنه لا يعتق ولا كفارة عليه.

وكذلك ابن حزم وهو مع داود يقولون ــ أيضًا ــ: إنه لا يعتق ولا كفارة عليه، كما يقول ذلك في الحلف بالنذر، ويقولون ــ أيضًا ــ: لا تطلق المرأة


(١) للطبري - رحمه الله - كتاب بعنوان: (لطيف القول في أحكام شرائع الدين) وأحيانًا يُسميه (لطيف القول من البيان عن أصول الأحكام) ذكره في مواضع متعددة من تفسيره وتهذيب الآثار واختلاف الفقهاء، ولا أعلم عن وجوده شيئًا.
انظر: تاريخ دمشق (٥٢/ ١٩٦)، معجم الأدباء (٦/ ٢٤٥٨) وقد أثنى عليه ثناءً عاطرًا، سير أعلام النبلاء (١٤/ ٢٧٣).
(٢) في الأصل: (المسقطون)، والمثبت من قاعدة العقود (٢/ ٣٣٢).
(٣) زيادة من الموضعين الآتيين، وقاعدة العقود.
(٤) ذكر المجيب هذا النص عن الطبري مرةً أخرى في (ص ٦٩٨)، وبأطول منه في (ص ٢١٢ - ٢١٥).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?