Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raddu ala as Subki fii Masalah Ta'liq ath Thalaq- Detail Buku
Halaman Ke : 220
Jumlah yang dimuat : 1081

المحلوف بطلاقها ولا كفارة عليه ــ وهذا قول ابن جرير ــ مع أنه يقول (١):

(وصح عن عائشة وأم سلمة ــ أمي المؤمنين ــ، وعن ابن عمر أنَّه جعل في قول ليلى بنت العجماء كل مملوك لها حر وكل مالٍ لها (٢) هدي وهي يهودية و (٣) نصرانية إنْ لم تطلق امرأتك: كفارة يمين واحدة (٤).

وعن عائشة ــ أم المؤمنين ــ أنها قالت فيمن قال في يمينٍ: مالي (٥) ضرائب في سبيل الله، أو قال: مالي كله (٦) في رتاج الكعبة = كفارة يمين (٧).

وعن أم سلمة وعائشة ــ أمي المؤمنين ــ فيمن قال: عليَّ المشي إلى بيت الله إن لم يكن كذا = كفارة يمين، من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أشعث الحمراني، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع


(١) من هنا بدأ نقل المجيب كلام ابن حزم من المحلى (ص ٩٩١).
(٢) في الأصل: (لي)، والمثبت من المحلَّى.
(٣) في المحلَّى: (أو).
(٤) أخرجه الدارقطني (٥/ ٢٨٨)، والبيهقي في السنن الكبير (٢٠/ ١٧٤/ ح ٢٠٠٧٠).
وسيأتي كلام المجيب عنه في (ص ٢٠١ - ٢٠٩).
(٥) زيادة من المحلَّى.
(٦) زيادة من المحلَّى.
(٧) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٢١٤)، وعبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٤٨٣)، وابن المنذر في الأوسط (١٢/ ١٠٩ - ١١٠)، والبغوي في شرح السنة (١٠/ ٣٥) وغيرهم.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?