Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raddu ala as Subki fii Masalah Ta'liq ath Thalaq- Detail Buku
Halaman Ke : 260
Jumlah yang dimuat : 1081

في مواضع يظنون في المسألة إجماعًا فيعملون به، مع مخالفتهم في ذلك الكتاب والسنة، مثل: من اعتقد أن نكاح الزانية قبل التوبة جائزٌ (١) بالإجماع، وخالف بذلك الكتاب والسنة (٢).

ومن هؤلاء مَنْ يقول: الإجماع ٥١/ ب يَنسخ الكتاب والسنة؛ وكنا نَظُنُّ بمن يقول ذلك أنه يريد به: أَنَّ الإجماعَ دَلَّ على نَصٍّ ناسخٍ، حتى ذَكَرَ مَنْ صَرَّحَ في نقله بأن نفس الإجماع يُنسخ به، وهذا من جنس قول النصارى الذين يُجوِّزون لأحبارهم أن يغيروا شريعة الأنبياء برأيهم، وهؤلاء ممن عناهم الله بقوله: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} التوبة: ٣١، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعدي بن حاتم حين قال: ما عبدوهم. فقال: «أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم؛ فكانت تلك عبادتهم إياهم» (٣)؛ فمن جوَّز لعلماء


(١) في الأصل: (جائزًا)، وصوابها ما أثبتُّ.
(٢) مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٠٩ وما بعدها، ١٤٥)، الفتاوى الكبرى (٣/ ١٥١ وما بعدها، ١٧٦ وما بعدها)، مختصر الفتاوى المصرية (ص ٤٤٦). وانظر ما سيأتي (ص ٧٧٤).
(٣) أخرجه البخاري في تاريخه (٧/ ١٠٦)، والترمذي في جامعه (٣٠٩٥)، وابن جرير في التفسير (١١/ ٤١٧) وغيرهم بألفاظ متقاربة.
وقال الترمذي: هذا حديثٌ غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغُطيف بن أَعين ليس بمعروفٍ في الحديث.
وقال ابن تيمية في الإيمان (ص ٥٨) ــ وهو في الفتاوى ٧/ ٦٧ - : وهو حديث حسن طويل.
وقال الذهبي في المهذب (٨/ ٤١٠٨): غطيف ضعفه الدارقطني، وقيل: غضيف.
وانظر: السلسلة الصحيحة (٧/ ٨٦١).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?