Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raddu ala as Subki fii Masalah Ta'liq ath Thalaq- Detail Buku
Halaman Ke : 277
Jumlah yang dimuat : 1081

قال (١): (فإن قالوا: فقد أفتى ابن عمر في ذلك بكفارة يمين.

قلنا: نعم؛ وقد اختلف الصحابة - رضي الله عنهم -؛ فما الذي جعل قول بعضهم أولى من قول بعض بلا برهان؟!).

قال (٢): (وصحَّ عن عائشة وأم سلمة ــ أمَّيِ المؤمنين ــ.

وعن ابن عمر أنه جعل في قول ليلى بنت العجماء: كل مملوكٍ لها حر وكل مالٍ لها هدي وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق امرأتك كفارةَ يمين واحدة، وعن عائشة ــ أم المؤمنين ــ - رضي الله عنها - أنها قالت فيمن قال في يمينٍ: مالي ضرائب في سبيل الله، أو قال: مالي كله في رتاج الكعبة: كفارة يمين.

وعن أم سلمة وعائشة ــ أمي المؤمنين ــ فيمن قال: عليَّ المشيُ إلى بيت الله إن لم يكن كذا: كفارة يمين، من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أشعث الحمراني، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع عنهما.

وَرُوِّينَا عن جابر بن عبد الله: النذر كفارته كفارة يمين.

وعن ابن عباس مثل هذا.

وعن عمر بن الخطاب (٣) نحوه.


(١) المحلى (ص ٩٩١).
(٢) المحلى (ص ٩٩١).
(٣) في الأصل: ابن عمر بن الخطاب، وهو خطأ، والتصويب من المحلى (ص ٩٩١) ومما تقدم (ص ١٤٣).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?