Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raddu ala as Subki fii Masalah Ta'liq ath Thalaq- Detail Buku
Halaman Ke : 310
Jumlah yang dimuat : 1081

فصلٌ

قال:

(قال المجيب: وهذا الأثر معروفٌ؛ قد رواه أحمد وغيره، وذكروا أن الثلاثة أفتوها بكفارة يمين، لكن سليمان التيمي ذكر في روايته: كل مملوك لها حر، ولم يذكر هذه الزيادة حميد، وبهذا أجاب أحمد لما فَرَّقَ بين الحلف بالعتق والحلف بغيره، وعارض ذلك بأثر آخر ذكره عن ابن عمر وابن عباس، فقال المَرُّوذي: قال أبو عبد الله: إذا قال كل مملوك له حر؛ فيعتق (١) عليه إذا حنث، لأنَّ الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة. وقال: ليس يقول: كل مملوك لها حر في حديث ليلى بنت العجماء ــ حديث أبي رافع أنها سألت ابن عمر وحفصة وزينب وذكرت العتق فأفتوها بكفارةٍ ــ إلا التيميُّ، وأما حميد وغيره فلم يذكروا العتق (٢).

قال: قلت: هذا كلام أحمد الذي تقدمت الإشارة إليه في إثبات قوله: كل مملوك لها حر في هذا الأثر، وقد عَلَّلَهُ أحمد - رضي الله عنه - كما ترى بالاختلاف (٣) على بكر بن عبد الله (٤)، وأَنَّ سليمان التيمي (٥) انفرد عنه


(١) في الفتاوى: (يعتق).
(٢) كلام الإمام أحمد نقله ابن تيمية في مواضع منها الفتوى المعترض عليها.
انظر: مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٩٠)، (٣٥/ ٢٦١)، الفتاوى الكبرى (٤/ ١٢٢)، القواعد الكلية (ص ٤٧٤ - ٤٧٥).
(٣) في الأصل: (والاختلاف)، والمثبت من «التحقيق».
(٤) زيادة من «التحقيق».
(٥) زيادة من «التحقيق».


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?