Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raddu ala as Subki fii Masalah Ta'liq ath Thalaq- Detail Buku
Halaman Ke : 359
Jumlah yang dimuat : 1081

وإِنْ قيل: بل كلامه هذا باطل.

قيل: ليس كلامه هذا بأولى من إبطال قوله: (إِنَّ الحلف بالعتاق والطلاق لا كفارة فيه)؛ وحينئذٍ فليس لقائل أن يقول: قوله هذا هو الصواب دون الأول بأولى من العكس، بل الدليل الشرعي يدل على أَنَّ هذا القول أولى بالصواب من ذاك لو تعارضا؛ فكيف إذا أمكن إقامة الدليل الشرعي على صحة كلٍّ منهما؟

وأما قوله: (إِنَّ أحمد تقدمت نصوصه الصريحة بأنَّ الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه) (١).

فيقال له: قد يقال: إن أحمد قال هذا بناء على قوله: إنَّ الحلف بالطلاق والعتاق لا استثناء فيه، كما روى ذلك عنه الأثرم، وهو (٢) ٧٥/ ب وغيره نقلوا عنه أَنَّ الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه.

وهكذا يقول مالك في رواية ابن القاسم إنَّ هذا كله لا استثناء فيه ولا كفارة (٣)، وأما على رواية ابن الحَكَم فإنَّ (٤) الحلف بالطلاق والعتاق ينفع فيه الاستثناء وإن لم ينفع في إيقاع (٥) الطلاق والعتاق.

ومعلومٌ أَنَّ أحمد إذا قال هذا وعلل ذلك بأن الاستثناء إنما يكون في اليمين المكفرة، لو قال في هذه الحال: إن الطلاق والعتاق ينفع فيه


(١) «التحقيق» (٣٧/ ب).
(٢) يحتمل وجود كلمة لم أستطع قراءتها، ولعلها ما أثبتُّ.
(٣) المدونة (١/ ٤٦٩)، الفواكه الدواني (٢/ ٩١٠)، حاشية العدوي (٣/ ٤٠).
(٤) في الأصل: (أَنَّ)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(٥) إضافة يقتضيها السياق. انظر ما سيأتي (ص ٢٨٥ - ٢٨٧).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?