Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raddu ala as Subki fii Masalah Ta'liq ath Thalaq- Detail Buku
Halaman Ke : 363
Jumlah yang dimuat : 1081

فصلٌ

قال المعترض:

(وقوله: إنه قال في رواية أبي طالب (١): وقد سئل عن الاستثناء. قال: الاستثناء فيما يكفر، قال الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} المائدة: ٨٩ فكل يمين فيها كفارة غير الطلاق والعتاق.

قلنا: هذا صريحٌ في استثناء الطلاق والعتاق؛ فلا يجوز بعد ذلك أن يُنْسَبَ (٢) إلى أحمد، ولا أَنْ يُخَرَّج على قواعده، لأنه (٣) إنما يخرج على قاعدة إمام (٤) ما لم يُصَرِّح بِرَدِّهِ، وفي استثنائه تصريح (٥) بنفي الحكم عنه) (٦).

فنقول:

لمَّا قال الاستثناء فيما يُكَفَّر، والطلاق والعتاق لا كفارة فيهما فلا استثناء فيهما ... (٧) ٧٦/ ب أَنَّ الاستثناء فيما يكفر، و (٨) أن الاستثناء إنما هو


(١) انظر ما تقدم قريبًا (ص ٢٧٧).
(٢) في الأصل: (وينسبه)، والمثبت من «التحقيق».
(٣) في الأصل: (و)، والمثبت من «التحقيق».
(٤) هنا كلمة غير واضحة في الأصل، والمثبت من «التحقيق».
(٥) في الأصل: (صريح)، والمثبت من «التحقيق».
(٦) «التحقيق» (٣٨/ أ).
(٧) يحتمل وجود كلمة لم أستطع قراءتها، ولعلها (تبيَّن) أو (دلَّ على) أو نحوهما.
(٨) إضافة يقتضيها السياق.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?