Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raddu ala as Subki fii Masalah Ta'liq ath Thalaq- Detail Buku
Halaman Ke : 366
Jumlah yang dimuat : 1081

فصلٌ

وأما قوله: (إنما يخرج على قاعدة إمام ما لم يصرح بِرَدِّهِ، وفي استثنائه تصريح (١) بنفي هذا الحكم عنه بخصوصه) (٢).

فيقال له: التخريج على قواعد العلماء وأصولهم ومقتضى نصوصهم وتعليلهم على وجهين:

أحدهما: تخريجٌ يُجعل (٣) مذهبًا له ولا (٤) يجعل قولًا في مذهبه؛ فهذا يسوغ فيما لم يُصَرِّح بِرَدِّهِ، وأصحاب ٧٧/ أ أحمد متنازعون: هل يجعل ما يخرج على قوله مذهبًا له؟ على طريقين:

أحدهما: يجعل مذهبًا له؛ وهي طريقة الأثرم والخرقي وأبي عبد الله بن حامد والقاضي وأكثر أصحابه.

والطريقة الثانية: لا يجعل مذهبًا له؛ وَذُكِرَ ذلك عن الخلال وصاحبه.

وقد ذَكَرَ النزاعَ في ذلك: أبو عبد الله بن حامد وصاحبه القاضي أبو يعلى فيما قرراه من أصول المذهب (٥)، وذكر القاضي أن هذا ينبني على مسألة تخصيص العلة.


(١) في الأصل: (صريح)، والمثبت من «التحقيق».
(٢) «التحقيق» (٣٨/ أ)، وما بين المعقوفتين من «التحقيق».
(٣) في الأصل: (يجعله)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(٤) غير واضحة في الأصل.
(٥) تهذيب الأجوبة (١/ ٥٢٢ - ٥٣٣).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?