Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raddu ala as Subki fii Masalah Ta'liq ath Thalaq- Detail Buku
Halaman Ke : 393
Jumlah yang dimuat : 1081

روى ذكر العتق، وفي لفظ الحالفة أنها قالت: وكل مملوك لي حر. وقال هذا: حلفت بالعتاقة؛ فهل ينازع عاقل أن حمل الروايتين على الائتلاف أولى من حملهما على الاختلاف؟! ولو كان لفظ الحلف بالعتاقة قد تساوى فيه الحلف بالعتق والحلف بنذر العتق، وإنْ قيل: إنه يَعُمُّ النوعين؛ فهو حجة لنا.

وأما تخصيص هذا اللفظ بالحلف بالنذر؛ فهذا لا يقوله من (١) يدري ما يقول، فكيف يجوز حمله عليه؟!

وهذا الشيخ المتابِع للتيمي ... (٢) يكفينا منه أنه يذكر العتاقة، فيصير متابعًا لمن ذكر العتق ... (٣) وحده يكفينا في لفظه حلفها؛ فكيف إذا تابعه أشعث؟

فإنْ ثبتَ (٤) ذكر الحلف بالعتاقة ثبت أَنَّ هؤلاء الثلاثة ذكروا الحلف بالعتق فوجب (٥) ٨٣/ ب قطعًا تقديم روايتهم على رواية حميد وآخر دونه لم يذكر العتق، بل لو نفى هذان (٦) ذكر العتق وقالا: لم يذكر العتق، وقال أولئك الثلاثة: بل ذكر العتق = لوجب ترجيح روايتهم.

وإذا ثبت أن فيه ذكر العتق؛ فقد عيَّن التيمي وأشعث أن لفظ الحالفة:


(١) في الأصل: (حين) وفوقها ما أثبتُّ، ولعله هو الصواب.
(٢) طمس في الأصل مقدار كلمتين، والكلام متصل.
(٣) مقدار كلمة أو كلمتين لم أستطع قراءتها.
(٤) مقدار كلمة لم أستطع قراءتها، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(٥) مقدار كلمة لم أستطع قراءتها، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(٦) في الأصل: (هذا)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?