Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raddu ala as Subki fii Masalah Ta'liq ath Thalaq- Detail Buku
Halaman Ke : 410
Jumlah yang dimuat : 1081

فصلٌ

وأما قوله: (إنهم اختلفوا في صيغة اليمين) (١) فهذا غلط؛ فلم يختلفوا في صيغة اليمين، فإنَّ قول بكر وأشعث إنها قالت: كل مملوك لها حر إن لم تفرق، لا ينافي رواية جسر أنها حلفت بالعتاقة؛ فإنَّ هذا يسمى حلفًا بالعتاقة بلا ريب، وإذا كان الثقات ذكروا زيادة لم يذكرها غيرهم لم يُعَدَّ هذا من الاختلاف القادح في الحديث عند أهل العلم، بل كثير من أحاديث الصحيحين وغيرهما بهذه المثابة (٢).

وكذلك الأمر بالتكفير لم ينفه أحد من الرواة (٣)، بل كلهم ذكروه، لكن بعضهم يختصر الحديث فيذكره عن ابن عمر لكونه راجعها أكثر من غيره، وبعضهم يستوفيه فيذكره عن الثلاثة.

وقد تقدم أنَّ عامة العلماء بينوا ذكر التكفير فيه عن الصحابة كلهم، ولو قُدِّرَ أنه أسقط عن بعضهم، فلا خلاف أَنَّ بعض الصحابة أَمَرَ بالتكفير، وبذلك يحصل المقصود، ومثل هذا يقع كثيرًا في أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - يقع في الأحاديث المتفق على صحتها من تنوع الألفاظ أكثر من هذا، كما في حديث ابن عمر: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر على كل صغير وكبير، ذكر وأنثى وحُرٍّ وعبد (٤). زاد مالك وغيره: من المسلمين (٥)، ولم يُجعل


(١) «التحقيق» (٤٠/ أ).
(٢) مجموع الفتاوى (١٨/ ٤٧).
(٣) «التحقيق» (٤٠/ أ).
(٤) ما بين المعقوفتين غير مقروء في الأصل، والمثبت من لفظ الحديث.
(٥) ذكر هذه الزيادة جماعةٌ منهم: مالك بن أنس؛ أخرجه البخاري (١٥٠٤)، ومسلم (١٢/ ٩٨٤). وعمر بن نافع؛ أخرجه البخاري (١٥٠٣). والضحاك؛ أخرجه مسلم (١٦/ ٩٨٤) وغيرهم.
انظر: نصب الراية (٢/ ٤١٠ وما بعدها)، البدر المنير (٥/ ٦١٤).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?