Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raddu ala as Subki fii Masalah Ta'liq ath Thalaq- Detail Buku
Halaman Ke : 415
Jumlah yang dimuat : 1081

وهذا ــ أيضًا ــ مما يُظهر خطأ التأويل الآخر، وهو قوله: (يحتمل أنه لم يكن لها مملوك حين الحلف) (١)، فإنَّ هذا مع مخالفته لمدلول الحديث، هو خلاف ما اتفق العلماء على فهمه من هذا الحديث، وخلاف ما نقلوه عن هؤلاء الصحابة.

الجواب الرابع (٢): أنَّ المستفتية خاطبها واحد بعد واحد من الصحابة، وهي تخبر كل واحد منهم بيمينها، وتقول: قلتُ: إنْ لم أفعل كذا فكل مملوك لي حر، ولم يسألها أحد منهم: هل لك مملوك أم ليس لك مملوك؟ ولا قال لها: كَفِّرِي يمينك إلا العتق، وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يُنَزَّلُ منزلة العموم في المقال (٣).


(١) «التحقيق» (٤٠/ ب).
(٢) في الأصل: (الثالث) وهو خطأ؛ فالجواب الثالث تقدم في (ص ٣٣٤)؛ وأكتفي بالتنبيه هنا على تعديل الأجوبة التالية.
(٣) مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٩٦، ٥١٥، ٥٢٧، ٥٧٢)، الفتاوى الكبرى (١/ ٢٤٨، ٣٩٥، ٤٤٣) (٦/ ٣٠١)، مختصر الفتاوى المصرية (ص ١٦)، شرح عمدة الفقه (٢/ ٢٩٢).

وهذه القاعدة نسبها ابن تيمية وغيره إلى الشافعي - رحمه الله - وليست في شيءٍ من كتبه؛ ولذا قال السبكي في الأشباه والنظائر (٢/ ١٣٩): وهذا وإنْ لم أجده مسطورًا في نصوصه، فقد نقله عنه لسان مذهبه؛ بل لسان الشريعة على الحقيقة أبو المعالي - رضي الله عنه -. اهـ وهو أقدم من نقلها عنه على ما وقفتُ عليه.
انظر: البرهان (١/ ٢٣٧)، القواطع في أصول الفقه (١/ ٣٤٨)، دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام (٢/ ٦٠٣).
وهذه القاعدة لم يختص بها الشافعية بل عمل بها الحنابلة أيضًا؛ فقد قال المجد في المسوَّدة (١/ ٢٦٣): وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد - رحمه الله -؛ لأنه احتجَّ في مواضع كثيرة بمثل ذلك، وكذلك أصحابنا؛ وأمثلة ذلك كثيرة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?