Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raddu ala as Subki fii Masalah Ta'liq ath Thalaq- Detail Buku
Halaman Ke : 428
Jumlah yang dimuat : 1081

فهذه الآثار ثابتة عن ابن عباس باتفاق أهل العلم، وقد تبع ابن عباس جمهور العلماء، كمالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم.

وقال مالك: من حلف فقال: أنا أنحر ابني إن فعلت كذا، فحنث فعليه كفارة يمين (١).

٩٠/ أ وقال مرة: إن كان نوى بذلك الهدي؛ عليه هدي، وإن كان لم ينو فيها؛ لا (٢) شيء عليه، لا هدي ولا كفارة (٣).

وقال مرة: إن نذر ذلك عند مقام إبراهيم (٤) فعليه هدي، وإن لم يقل عند مقام إبراهيم فكفارة يمين (٥).

وقال أبو حنيفة: من نذر ذبح ولده فعليه شاة (٦)، وطائفة لم تتبعه، بل قالوا: لا شيء في ذلك، كالشافعي ويذكر هذا رواية عن أحمد، وظاهر مذهبه كما قال ابن عباس، لكن أفتى أحمد في غير موضع بكفارة يمين، كما روي عن ابن عباس من رواية القاسم (٧)، وهو اختيار طائفة من أصحاب


(١) المدونة (١/ ٥٧٦).
(٢) ما بين المعكوفتين غير واضح.
(٣) المدونة (١/ ٥٧٦).
(٤) ما بين المعكوفتين غير واضح في الأصل.
(٥) المدونة (١/ ٥٧٦).
(٦) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (٢/ ٦٠١)، الغرَّة المنيفة في تحقيق بعض مسائل أبي حنيفة (ص ١٨٦).
(٧) تقدم تخريجه في (ص ١٢٧، ١٦٣ - ١٦٤).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?