Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raddu ala as Subki fii Masalah Ta'liq ath Thalaq- Detail Buku
Halaman Ke : 481
Jumlah yang dimuat : 1081

كان الوصف عِلَّة للحكم= انتفى ذلك الحكم لانتفاء علته؛ فهذان الوجهان: قصد التخصيص، والتعليل= هما وجه دلالةِ مفهومِ الخطاب الذي يسمى مفهوم المخالفة، ويسمى دليل الخطاب (١).

وأما مفهوم الموافقة فَأَنْ يظهر أن الحكم في المسكوت أولى منه في المنطوق (٢)؛ كقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} الإسراء: ٣١، فإذا حرم قتلهم مع خوف الفقر فتحريمه مع الغنى أولى.

وقد يكون التخصيص بالذكر لسبب اقتضاه، فلا يدل على المسكوت لا موافقة ولا مخالفة؛ فهذه الأقسام الثلاثة موجودة، بل تُعلم الموافقةُ والمخالفةُ بدليلٍ منفصلٍ؛ فالموافقة هو: قياس الجمع (٣)، والمخالفة: قياس الفرق.

وأما قوله: «إنما الماء من الماء» (٤)، و «إنما الأعمال بالنيات» (٥) فصيغة «إنما» تفيد الحصر ١٠٥/ ب كقوله: {إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ} النساء: ١٧١ كما يفيد الاستثناء من النفي، كقوله: {وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ} المائدة: ٧٣،


(١) مجموع الفتاوى (٦/ ١٧٩) (١٥/ ٤٤٦) (٢١/ ٣٢٧) (٣١/ ٣٤٥)، جامع المسائل (٢/ ٣١٢ - ٣١٣)، الجواب الصحيح (١/ ٣٨٠) (٣/ ١٥٢)، شرح عمدة الفقه (٣/ ١٤١).
(٢) مجموع الفتاوى (٦/ ١٧٩)، جامع المسائل (٢/ ٣١٣)، شرح عمدة الفقه (٣/ ١٤١)، شرح الأصبهانية (ص ٢٣٨).
(٣) في الأصل: (الجميع)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(٤) تقدم تخريجه قريبًا.
(٥) تقدم تخريجه قريبًا.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?