Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raddu ala as Subki fii Masalah Ta'liq ath Thalaq- Detail Buku
Halaman Ke : 497
Jumlah yang dimuat : 1081

سالم أَنَّ الحلف بالنذر ١١٠/ ب يلزم؛ فقد ثبت عنه في الحلف بالنذر روايتان (١)، ولكن الذي يظهر أنَّ (٢) المتأخرة هي رواية التكفير، وأما الطلاق فالجواب المنقول عنه يحتمل أنه فيمن قصد إيقاع الطلاق فلا يكون قوله مناقضًا للرواية الأخرى عنه.

وأما رواية عثمان بن حاضر فهي مخالفة لما رُوِيَ عنه (٣) من الوجهين الثابتين (٤)؛ فإنْ كانت صحيحة فهي رواية ثالثة، ومضمونها أنه يلزمه ما علقه، لكن جَعَلَ في المال الزكاة، وحينئذٍ؛ فيكون هذا موافقًا لرواية عثمان بن حاضر ــ أيضًا ــ وهي إحدى الروايتين عنه؛ هذا إنْ جُعِلَ مُسَوِّيًا بين الطلاق والعتاق، وإِنْ جعل مفرِّقًا بينهما فقوله بإيقاع العتق دون الطلاق إذا أوقع العتق أولى من التفريق بوقوع الطلاق دون العتق إذا لم يوقع العتق كما تقدم.

وكثيرٌ من أئمة أصحاب الشافعي وأحمد يجعلون الصحابة مجمعين على أن التعليق الذي يقصد به اليمين تجزئ فيه الكفارة.

ثم منهم مَنْ يطعن في رواية عثمان بن حاضر؛ كما فعل القاضي أبو الطيب الطبري (٥)

والماوردي والقاضي أبو يعلى وأبو الخطاب.


(١) في الأصل: (روايتين)، والوجه فيه الرفع كما أثبت.
(٢) في الأصل: (أنها).
(٣) في الأصل: (عنها)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(٤) في الأصل: (الثابتة)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(٥) هو: طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر، القاضي والفقيه الشافعي، ولد سنة (٣٤٨)، وتوفي سنة (٤٥٠).

انظر في ترجمته: تاريخ بغداد (١٠/ ٤٩١)، تاريخ الإسلام (٩/ ٧٤٥)، طبقات الشافعية الكبرى (٥/ ١٢).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?