Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raddu ala as Subki fii Masalah Ta'liq ath Thalaq- Detail Buku
Halaman Ke : 583
Jumlah yang dimuat : 1081

فصلٌ

قال المعترض:

(قال المجيب:

الوجه الرابع: أَنَّ أحمد قد أطلق في مواضع كثيرة أنَّ كل ما قُصِدَ به اليمين ففيه الكفارة.

قال الكرماني: سمعت أحمد قال في رجل قال: عليَّ المشيُ إلى بيت الله وهو مُحْرِمٌ بحجةٍ وأهدى فلانًا ونحو هذا. قال: أَنَا أذهبُ إلى أنه كل ما أراد به عقد اليمين يريد بها يمينًا = فهي يمينٌ تُكَفَّر (١).

وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمدَ عن النذور والأَيمان، فقال: كل من عقد شيئًا من اليمين فهو على ما أراد من ذلك، حتى يكون معناه معنى النذور، فإذا كان معناه معنى النذور وجهة القربة = فعلى ما قال أبو لبابة للنبي - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ مِنْ توبتي أَنْ أَنخلع من مالي صدقة لله وأهجر دار قومي، فقال النبي ١٣٦/ أ - صلى الله عليه وسلم -: «يجزئك من ذلك الثلث» (٢)؛ فَمَنْ عَقَدَ يمينًا يريد اليمين فهو


(١) المطبوع من مسائل حرب لا يتضمن باب الأيمان.
وانظر في معنى ما نقله حرب عن الإمام أحمد: الجامع لعلوم الإمام أحمد (١٢/ ٥٢٧ - ٥٢٨).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٦١٧)، وعبد الرزاق في مصنفه (٥/ ٤٠٥) (٩/ ٧٤)، وسعيد بن منصور في التفسير (٥/ ٢٠٦/ ح ٩٨٨)، والإمام أحمد في مسنده (٢٥/ ٢٧)، وأبو داود في سننه (٣٣١٩ - ٣٣٢٠) وغيرهم. وصححه ابن حبان (٨/ ١٦٥).
وانظر: تخريج أحاديث الكشاف (٢/ ٢٢ - ٢٥).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?