Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raddu ala as Subki fii Masalah Ta'liq ath Thalaq- Detail Buku
Halaman Ke : 628
Jumlah yang dimuat : 1081

وممن أخبرني به: أبو العباس أحمد بن الرفعة (١) عنه ١٥٠/ أ مرسلًا.

وأخبرني به متصلًا أبو عمرو عثمان بن محمد بن أبي سعد (٢) أنه سمعه من ضياء الدين ابن القصنطين (٣) ــ أحد أصحابه ــ عنه، وأنه كان يقول: إِنَّ الطلاق وُضِعَ لِحَلِّ قَيْدِ النكاح ولم يوضع لليمين، وفي هذه الحكاية عنه إشعارٌ لا يوجب به شيئًا، وكذلك المنقول عنه؛ حتى قال لي ابن الرفعة: إنه كان الشخص يأتي إليه وهو على باب منازل العز يقصد الركوب، فيقول: قلت: الطلاق يلزمني ما أفعل كذا، أو فعلته؟ فيقول: وأنا أقول: الطلاق يلزمني ما أركب هذه البغلة ثم يركبها، كأنه يلمح (٤) أَنَّ المعلق ههنا التزام الطلاق وهو لا يلزم.

على أَنَّ هذه الفتوى في هذا الزمان لا يمكن القول بها لشهرة هذا اللفظ في معنى التعليق، حتى إنه ما صار يُفهم منه إلا ذلك، وكأنَّ هذه القضية


(١) هو: أحمد بن محمد بن علي بن الرفعة، نجم الدين أبو العباس، من كبار أئمة الشافعية في زمانه، ولد سنة (٦٤٥)، وتوفي سنة (٧١٠).
انظر في ترجمته: طبقات الشافعية لابن كثير (٢/ ٨٥٤)، طبقات الشافعية الكبرى (٩/ ٢٤)، وانظر: الجامع لسيرة ابن تيمية (ص ٤٢٥، ٥٠٩).
(٢) لم أجد له ترجمة!
(٣) كذا في الأصل، وفي «التحقيق»: (القصطي). ولم أجد له ترجمة!
(٤) في الأصل: (ليمح).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?