Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raddu ala as Subki fii Masalah Ta'liq ath Thalaq- Detail Buku
Halaman Ke : 657
Jumlah yang dimuat : 1081

قال: وهذا يُستدل به على أَنَّ مَنْ قالَ: الطلاقُ عليَّ واجب أَوْ لِيْ لازم لا يقع طلاقه.

وكان أصحابنا بالعراق يقولون فيمن قال: الطلاق لي لازم: إنه يقع طلاقه لِعُرْفِ الناس أنهم يريدون به الطلاق، وكان محمد بن مسلمة (١) يقول: إِنَّ الطلاق يقع ١٦٠/ أ بكل حال.

وحكى الهندواني: عن علي ابن (٢) أحمد، عن (٣) نصر (٤) بن يحيى، عن محمد بن مقاتل أنه قال: المسألة على الخلاف. قال أبو حنيفة ــ رحمه الله تعالى ــ إذا قال: الطلاق لي لازم أو عليَّ واجب لم يقع. وقال محمد: يقع في قوله لازم ولا يقع في قوله واجب. وحَكَى ابن (٥) سماعة عن أبي يوسف في نوادره في رجل قال: أَلزمتُ نفسي طلاق امرأتي، أو ألزمت نفسي عتق عبدي هذا؛ إِنْ أرادَ الطلاق والعتاق فهو واقع، وإلا لم يلزمه.

وكذلك لو قال: ألزمت نفسي طلاق امرأتي هذه إنْ دخلتُ الدار، أو عتق عبدي هذا فدخل الدار وقع الطلاق والعتاق إِنْ نوى ذلك، وإذا لم ينو فليس بشيء (٦).

وهذا القول المنقول عن أبي حنيفة هو قول طائفة من أصحاب الشافعي


(١) في المبسوط (٩/ ٣٤)، وبدائع الصنائع (٥/ ٨٩): محمد بن سلمة.
(٢) كذا في الأصل بالألف.
(٣) في بدائع الصنائع: (بن).
(٤) بياض في الأصل مقدار كلمة أو كلمتين، والمثبت من بدائع الصنائع.
(٥) في الأصل: (أنَّ)، والمثبت من بدائع الصنائع.
(٦) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٨٩).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?