Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raddu ala as Subki fii Masalah Ta'liq ath Thalaq- Detail Buku
Halaman Ke : 658
Jumlah yang dimuat : 1081

الخراسانيين كالقفال وصاحب التتمة (١)،

ويفتي به طائفة من أصحاب الشافعي في زماننا من أهل خراسان والجزيرة وبعض أهل تَبريز (٢) وغيرهم (٣).

وحجة هذا القول: أَنَّ قولَ القائلِ: الطلاقُ يلزمني، أو العتق يلزمني، أو أيمان المسلمين تلزمني، أو أيمان البيعة تلزمني = صيغةُ نذر لا صيغة إيقاع، وهذا اختيار بعض المالكية مثل أبي عمر (٤) بن القطان، ذكر ذلك في الحلف بأيمان المسلمين.

وقد تنازع الناس في هذه الصيغ: هل هي صريح في الإيقاع، أو كناية فيه، أو ليست صريحًا فيه ولا كناية؟ على ثلاثة أقوال، وهي ثلاث أقوال في


(١) هكذا قرأتها. وانظر: مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٣١)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٣٠٥)، قاعدة العقود (١/ ٣٠١ - ٣٠٢) (٢/ ٣١٠).

وقد نسب هذا القول إلى (صاحب شرح التنبيه)، كما وجد هذا النقل عنه في آخر رسالة الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق بخط ابن رشيق (ص ٩٩)، ونقله ابن القيم ــ أيضًا ــ في إغاثة اللهفان (٢/ ٧٩٣).
(٢) بفتح أولها وكسره، من أشهر مدن أذربيجان، وهي مدينة عامرة حسناء، وأهلُها من أيسر أهل البلاد وأكثرهم مالًا، ولها أسوار محكمة، وبها عِدَّةُ أنهرٍ وبساتين محيطة بها.
انظر: الأماكن للهمداني (ص ١٥٢)، معجم البلدان (٢/ ١٣)، آثار البلاد وأخبار العباد (ص ٣٣٩)، مراصد الاطلاع (١/ ٢٥٢).
(٣) انظر تسمية بعضهم في: إعلام الموقعين (٤/ ٤٣٣ وما بعدها)، ومعطية الأمان من حنث الأيمان (ص ٢٣٤ وما بعدها).
(٤) بياض في الأصل مقدار كلمة أو كلمتين، ولعله ما أثبتُّ؛ فإنَّ لأبي عمر اختيارات وأقوال ينقلها المالكية في كتبهم.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?