Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raddu ala as Subki fii Masalah Ta'liq ath Thalaq- Detail Buku
Halaman Ke : 682
Jumlah yang dimuat : 1081

وأبو ثور قد عُرِفَ مِنْ قولِهِ صريحًا أَنَّ الإجماع عنده معناه: عدم العلم بالنزاع لا العلم بعدم النزاع؛ وبهذا سَلِمَ مِنْ إنكارِ أحمد على مَنْ يَدَّعِي الإجماع؛ كقول أحمد في رواية ابنه عبد الله (١): من ادعى الإجماع فقد كذب لعل الناس قد اختلفوا؛ هذه دعوى بشر المَرِيْسِي والأصم (٢)، لكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغه.

وكذلك نقل المَرُّوذِي عنه (٣) أنه قال: لا يجوز للرجل أن يقول أجمعوا، إذا سمعتهم (٤) يقولون: أجمعوا؛ فاتهمهم، لو قال: إني لا أعلم مخالفًا لكان.

وكذلك نقل (٥) عنه أبو طالب أنه قال: هذا كذب! ما علمه أَنَّ الناس مجتمعون؟ ولكن يقول لا أعلم فيه اختلافًا، فهو أحسن مِنْ قوله إجماع الناس (٦).

وكذلك نقل أبو الحارث عنه: لا ينبغي لأحدٍ أَنْ يَدَّعي في قوله الإجماع،


(١) (ص ٤٣٨).
(٢) سيأتي التعريف بهما في (ص ٧٧٥ وما بعدها).
(٣) نقلها: أبو يعلى في العدة (٤/ ١٠٦٠)، وابن تيمية في المسوَّدة (٢/ ٦١٧).
(٤) في الأصل: (سمعتم)، والتصويب من العدة لأبي يعلى والمسوَّدة.
(٥) في الأصل زيادة: (به)، والصواب حذفها.
(٦) لا أعلم أنَّ مسائله مطبوعة، وقد نقلها: أبو يعلى في العدة (٤/ ١٠٦٠)، وابن تيمية في المسوَّدة (٢/ ٦١٧).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?