Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raddu ala as Subki fii Masalah Ta'liq ath Thalaq- Detail Buku
Halaman Ke : 690
Jumlah yang dimuat : 1081

أو التابعين كانوا عليه، مثل ما علمنا أنه (١) من دين الرسول - صلى الله عليه وسلم - الظاهر المعروف الذي لا ينكره إلا من هو كافر به.

والثاني: أَنْ يشتهر القول أو العمل في السلف فلا ينكره منكر؛ فهذا إجماع إقراري، فإنَّ الأمة لا تجتمع على الإقرار على باطل، بل كما أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - معصومٌ في قوله وفعله وإقراره= فكذلك الأمة معصومةٌ في قولها وفعلها وإقرارها، وهذا كجعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الأرض المفتوحة عنوة فيما بين المسلمين وغير ذلك (٢).

وإذا قيل في مثل ذلك: قد يكون ١٦٩/ ب بعضهم أنكرها.

قيل: لا يسقط الفرض بإنكار الخطأ إلا إذا ظهر الإنكار، ولو أنكر ذلك منكرٌ لكان مما تتوفر الدواعي على نقله؛ كما نقلوا نزاع ابن عباس - رضي الله عنهما - في العول والعمريتين (٣)، ونزاع ابن الزبير - رضي الله عنهما - في ميراث المبتوتة (٤)

وأمثال ذلك.


(١) في الأصل: (أن).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٢٣٥) عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: أَمَا والذي نفسي بيده، لولا أَنْ أَترك آخرَ الناسِ بَبَّانًا ليس لهم شيء، ما فتحت قريةً إلا قَسَمتُها كما قَسَمَ النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر، ولكني أتركها خزانةً لهم يَقتسمونها.
(٣) تقدم تخريجه في (ص ٣٩٣).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٦٢) من طريق ابن أبي مُليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يُطلِّق المرأة فَيَبُتُّهَا ثم يموت وهي في عِدَّتِهَا؟ فقال ابن الزبير: طَلَّق عبد الرحمن بن عوف ابنةَ الأصبغ الكلبي، ثم مات وهي في عِدَّتها، فورَّثَها عثمان. قال ابن الزبير: وأمَّا أنا فلا أرى أنْ ترث المبتوتة. وقال ابن أبي مليكة: وهي التي تَزعم أنه طلَّقها مريضًا.

انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص ٢٤٦، ٢٥٤ - ٢٥٦).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?