Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raddu ala as Subki fii Masalah Ta'liq ath Thalaq- Detail Buku
Halaman Ke : 733
Jumlah yang dimuat : 1081

وغيره من الإجماع على أن المأموم لا يجب عليه القراءة في هذه الحال (١)، ومخالفة أبي حنيفة بإيجاب قيمة الصيد نفسه (٢)، واعتقاده أَنَّ هذا موجب القرآن ما استفاض عن الصحابة والتابعين من إيجاب المثل؛ كما أوجبوا في النعامة بدنة، وفي البقرة الوحشية بقرة (٣)، ونظائر ذلك.

الرابع: قوله: (ومصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس، وإنما يكون بالنقل الصريح) عنه جوابان:

أحدهما: أَنَّ هذه الدعوى ممنوعة؛ بل نقل حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي هو أبلغُ مِنْ نقلِ الإجماع مما قد يستدل على بطلانه بالأدلة الدالة على ذلك؛ فكيف لا يجوز أن يستدل على خطأ ناقل الإجماع بالأدلة الدالة على خطئه في نقله؟!

ومعلوم أَنَّ نقلَ الحديث المعين المسموع من الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ثم من الصاحب، ثم من التابع أصحُّ من نقل الإجماع؛ فإنَّ هذا نقلٌ لما علمه بالسماع، وهو نقلٌ متصلٌ لا منقطعٌ، وأما ناقل ١٨٢/ أ الإجماع فهو ينقل عن خَلْقٍ كثيرٍ لا يمكنه الإحاطة بأقوالهم، وإذا أمكنه ذلك فهو لم ينقل ألفاظهم، وإنما نَقَلَ ما يظنه اعتقادهم، فقد يغلط في فهم مرادهم، وإذا قُدِّرَ


(١) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٦٩، ٢٩٠)، الفتاوى الكبرى (٢/ ٢٨٨).
وانظر: الحاوي (٢/ ٣٣١).
(٢) انظر: المبسوط (٤/ ٨٢)، بدائع الصنائع (٢/ ١٩٨).
(٣) انظر ما ورد عنهم في: مصنف عبد الرزاق (٤/ ٣٩٨ - ٤٠٠)، والمصنف لابن أبي شيبة (٨/ ٤٥٠ - ٤٥١).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?