Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raddu ala as Subki fii Masalah Ta'liq ath Thalaq- Detail Buku
Halaman Ke : 778
Jumlah yang dimuat : 1081

وقال أبو محمد بن حزم (١): (صَحَّ عن عائشة وأم سلمة ــ أُمَّي المؤمنين ــ، وعن ابن عمر أنه جعل في قول ليلى بنت العجماء: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية ١٩٥/ أ إِنْ لم تطلق امرأتك = كفارة يمين واحدة.

وعن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - فيمن قال في يمينٍ: مالي ضرائب في سبيل الله، أو قال: مالي كله في رتاج الكعبة = كفارة يمين.

وعن عائشة وأم سلمة أُمَّي المؤمنين - رضي الله عنهما - فيمن قال: عليَّ المشي إلى بيت الله إِنْ لم يكن كذا = كفارة يمين؛ من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أشعث الحمراني، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع عنهما).

قال: (وروينا عن جابر بن عبد الله: النذر كفارته كفارة يمين.

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - مثل هذا.

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نحوه.

وعن عكرمة والحسن فيمن قال: مالي كله في رتاج الكعبة = كفارة يمين).

قال: (وَصَحَّ عن طاووس وعطاء؛ أما طاووس فقال: الحلف بالعتاق ومالي هدي وكل شيء لي في سبيل الله وهذا النحو = كفارة يمين.

وأما عطاء فقال فيمن قال: عليَّ بدنة أو قال (٢): ألف حجة، أو قال:


(١) في المحلى (ص ٩٩١)، وقد تقدَّم مرارًا.
(٢) كرر الناسخ (أو قال).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?