وقال أبو محمد بن حزم (١): (صَحَّ عن عائشة وأم سلمة ــ أُمَّي المؤمنين ــ، وعن ابن عمر أنه جعل في قول ليلى بنت العجماء: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية ١٩٥/ أ إِنْ لم تطلق امرأتك = كفارة يمين واحدة.
وعن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - فيمن قال في يمينٍ: مالي ضرائب في سبيل الله، أو قال: مالي كله في رتاج الكعبة = كفارة يمين.
وعن عائشة وأم سلمة أُمَّي المؤمنين - رضي الله عنهما - فيمن قال: عليَّ المشي إلى بيت الله إِنْ لم يكن كذا = كفارة يمين؛ من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أشعث الحمراني، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع عنهما).
قال: (وروينا عن جابر بن عبد الله: النذر كفارته كفارة يمين.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - مثل هذا.
وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نحوه.
وعن عكرمة والحسن فيمن قال: مالي كله في رتاج الكعبة = كفارة يمين).
قال: (وَصَحَّ عن طاووس وعطاء؛ أما طاووس فقال: الحلف بالعتاق ومالي هدي وكل شيء لي في سبيل الله وهذا النحو = كفارة يمين.
وأما عطاء فقال فيمن قال: عليَّ بدنة أو قال (٢): ألف حجة، أو قال:
(١) في المحلى (ص ٩٩١)، وقد تقدَّم مرارًا.
(٢) كرر الناسخ (أو قال).