Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raddu ala as Subki fii Masalah Ta'liq ath Thalaq- Detail Buku
Halaman Ke : 789
Jumlah yang dimuat : 1081

وقال المعترض:

(يحتمل أن يكون مراده ليس صوابًا، فإنه مكروه لأنه حلف بغير الله، أو أنه لا بأس به، أو أَنَّ مراده إذا أكره على الحلف به، وَرَجَّحَ هذا الاحتمال).

فيقال له: صَرْفُ اللفظِ إلى معنىً يخالفُ ظاهرَهُ يحتاج إلى أمور: أَنْ يكونَ اللفظ مستعملًا في عُرْفِ ذلك المتكلم في ذلك المعنى، وإلى أَنْ يكون عنده دليل يبين أنه لم يرد ظاهره، وإلى ألا يُعرف عنه ما يُبين مراده خلاف ذلك؛ وهذه الثلاثة منتفية هنا (١).

فإنَّا قد ذكرنا عن طاووس، وعن أَجَلَّ منه مثل ابن عباس وغيره، أَنَّ مرادهم بمثل هذا اللفظ في هذا: أنه لا يقع به الطلاق وإن لزمته الكفارة، كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في الحرام: ليس يمينًا (٢). وقال: إنه يمين مكفرة (٣). وكما سئل طاووس عن الخلع، فقال: ليس بشيء (٤). وذُكِرَ ذلك عن ابن عباس (٥)، وبَيَّنَ مراده أنه ليس بطلاق بل فرقة بائنة. وكما قالت عائشة - رضي الله عنها - في نذر اللجاج والغضب: ليس شيئًا (٦). ومرادها: أنه لا يلزم وإِنْ وجبت فيه الكفارة.

فعادتهم ١٩٩/ أ ينفون بهذا اللفظ ما يَظُنُّ السائل أنه ثابت وهو منتفٍ،


(١) مجموع الفتاوى (٦/ ٣٦٠).
(٢) تقدم تخريجه في (ص ٢٢٢)، وهو في صحيح البخاري بلفظ: ليس بشيء.
(٣) تقدم تخريجه في (ص ٢٢٢)، وهو في صحيح مسلم.
(٤) تقدم تخريجه في (ص ٢١٨).
(٥) تقدم تخريجه في (ص ٢١٨).
(٦) أخرجه ابن الجعد في مسنده برقم (ح ٢٤٠٤).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?