Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raddu ala as Subki fii Masalah Ta'liq ath Thalaq- Detail Buku
Halaman Ke : 794
Jumlah yang dimuat : 1081

فقيل له: ولا هشام بن عروة. فقال: حسبك بهشام بن عروة، ولكن لم أر مثل هذا (١).

وابن جريج عَلِمَ أَنَّ مراده أنه ليس بطلاق، ثم سأله هل كان يراه يمينًا؟ فقال: لا أدري. وهذا يبطل كونه أراد يمين الإكراه (٢)، فإنَّ المكره إذا أكره على الطلاق، فلا يقع ولا يلزمه (٣) يمين عند أحد من العقلاء، ولا يَشك عاقل أنه لا يلزمه الطلاق، بل يلزمه يمين، فلمَّا جَزَمَ ابنه بأنه قال: ليس شيئًا، وَشَكَّ هل هو يمين؟ عُلِمَ أنه لم يرد بما نقله عن أبيه من أنه أُكْرِهَ على الحلف بالطلاق.

وقد قال هذا المعترض: إِنَّ (هذا الاحتمال هو الذي انقدح في نفسي وقوي، لأني رأيتُ هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق في باب طلاق المكره، بعد أثر عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يضطره الأمير إلى الطلاق في أمرٍ هو له ظالم. قال: ليس عليه بأس أَنْ يحلف؛ فعبد الرزاق الراوي عن ابن جريج للأثرين (٤) جميعًا، وهو أقرب عهدًا بأصحابهما (٥)، وأقرب إلى


(١) روى ذلك: الفسوي في المعرفة والتاريخ (١/ ٧١٠)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٥/ ٩٨).
(٢) كتب الناسخ في الهامش: (المكره) وبجانبها (صح) وفوقها (خ).
(٣) في الأصل: (فلم يقع لا يلزمه)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(٤) في «التحقيق»: (الأثرين).
(٥) في الأصل: (عهد بأصحابها)، والمثبت من «التحقيق».


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?