Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raddu ala as Subki fii Masalah Ta'liq ath Thalaq- Detail Buku
Halaman Ke : 811
Jumlah yang dimuat : 1081

هو لإلغاء التعليق عنده أو لغيره؟

والظاهر: أنه لاعتقاد زوال الملك بالبيع، فلا يمكن وقوع العتق كما هو (١) مذهب جماعة ممن يُصَحِّح التعليق؛ فهذا طريق في الجمع بين النقلين) (٢).

والجواب من وجوه:

أحدها: أَنَّ إثبات النزاع في الحلف بالعتق مشهورٌ عند العلماء، اتفق عليه جميع مَنْ نَقَلَ الخلافَ والنزاعَ ٢٠٥/ ب ونَقَلَهُ (٣) مثل: أبي ثور ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن جرير وابن عبد البر وابن حزم، ونقلوه عن جماعة من أئمة الصحابة والتابعين، ونقل النزاع في ذلك أصحابُ الشافعي وأحمد وغيرهما من المصنفين الذين يذكرون خلاف السلف والخلف: أَنَّ ذلك قول جماعة من الصحابة، وذكر ابن جرير أنه قولُ ابنِ عمرَ وعائشةَ وحفصةَ وأُمِّ سلمةَ وعطاءٍ وطاووسٍ والقاسمِ وسالمٍ (٤). قال: وجماعة يكثر عددهم من أئمة الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم -.

وذكر محمد بن نصر أنه قول ... (٥) وقول طاووس والحسن.

وذكر ابن عبد البر أنه قول الحسن وطاووس والقاسم وسليمان بن يسار وقتادة. ذكره ابن زرقون في كتاب الأنوار.


(١) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق، وفي «التحقيق»: (ذلك).
(٢) «التحقيق» (٤٥/ أ - ٤٥/ ب).
(٣) كذا في الأصل.
(٤) في الأصل: (وسالمًا)، والجادة ما أثبتُّ.
(٥) بياض مقدار كلمتين أو ثلاث.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?