Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raddu ala as Subki fii Masalah Ta'liq ath Thalaq- Detail Buku
Halaman Ke : 817
Jumlah yang dimuat : 1081

أَنْ يرجع عن قوله الأول الذي وافق فيه الباقين، ومن لم يجعله شرطًا لم يجوِّز له الرجوع، وأشهر الروايتين عن أحمد أنه (١) يشترط انقراض العصر، بل يجوز له الرجوع عن القول الذي وافق فيه الباقين، وهذا قول كثيرٍ من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد، وهو اختيار القاضي أبي يعلى وغيره.

والقول الثاني: إنه ليس بشرط؛ فلا يجوز له الرجوع، وهو الذي ذكره أبو سفيان (٢) عن أصحاب أبي حنيفة، وهو قول كثيرٍ من المتكلمين، وبعض أصحاب الشافعي، وهو القول الآخر في مذهب أحمد، اختاره أبو الخطاب وغيره (٣).

وقد قال أحمد في رواية عبد الله: الحجةُ على مَنْ زَعَمَ أنه إذا كان أمرًا مجمعًا عليه ثم افترقوا: أَنَّا نقفُ على ما أجمعوا عليه حتى يكون إجماعًا= أَنَّ أُمَّ الولدِ كان حكمها حكم الأَمَةِ بإجماع، ثم أعتقهنَّ عمر، وخالفه عليٌّ بعد موته، فرأى أَنْ تُسترق (٤)؛ فكان الإجماع في الأصل أنها أمة.


(١) في الأصل زيادة: (لا)، والصواب حذفها، لأنه بإضافتها لا يكون هناك فرقٌ بين هذا القول والقول الثاني، ثم إنَّ اختيار أبي يعلى القول باشتراط انقراض العصر هو الموافق لما في العُدَّة.
(٢) ولم يتبيِّن لي مَنْ هو؟ إلا أنَّ المجيب ينقل من العدة في أصول الفقه (٤/ ١٠٩٧)، وقد نسبه القاضي في مواضع بالسرخسي، وأنَّ له مسائل، وهو من تلاميذ أبي بكر الرازي.
(٣) التمهيد (٣/ ٣٤٨)، العدة في أصول الفقه (٤/ ١٠٩٥)، الإحكام لابن حزم (٤/ ٥٤٤)، التبصرة في أصول الفقه (ص ٣٧٥)، اللمع (ص ١٨٤).
وانظر: الفتاوى الكبرى (٦/ ١٦٥)، المسودة (٢/ ٦٢٤).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢٩١/ ح ١٣٢٢٤)، وسعيد بن منصور في سننه (٢/ ٨٦/ برقم ٢٠٤٦)، وابن أبي شيبة (٢٢٠١٠)، والبيهقي في السنن الكبير (٢١/ ٥٣٥/ ح ٢١٨٢٤) (٢١/ ٥١٩/ ح ٢١٧٩٤)، وفي السنن الصغير (٤/ ٢٢٨)، ومعرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٦٨) وغيرهم.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?