Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raddu ala as Subki fii Masalah Ta'liq ath Thalaq- Detail Buku
Halaman Ke : 961
Jumlah yang dimuat : 1081

حَلْفَةٌ (١).

وكذلك قال غير واحدٍ من الصحابة كعمر وابن عباس وجابر - رضي الله عنهم -: النذر يمين (٢). وسواء أريد به أنه نوع من اليمين، أو أن (٣) حكمه حكم اليمين؛ فهو دليل على أَنَّ كفارة اليمين لا تختص بأدوات القسم.

وفي السنن عن عقبة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نذر نذرًا ولم يسمِّهِ فكفارته كفارة يمين» (٤) قال الترمذي: حديث صحيح. فَجَعَلَ قولَهُ: عليَّ نذرٌ موجبًا لكفارة يمين؛ وهذا قول عامة السلف والخلف، وذكره بعضهم إجماعًا، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم، وإذا كان مسمَّى اليمين المكفرة في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمته أعم مما فيه حروف القَسَم= بَطَلَ قولُ مَنْ يقولُ إِنَّ اليمين المكفرة ما كان فيها أدوات القسم، وَعُلِمَ أَنَّ هذا قولٌ يخالفُ النصَّ والإجماعَ.

وأيضًا؛ فلو حَلَفَ بغير العربية انعقدت يمينه بالإجماع مع انتفاء الأدوات (٥)، فلا بُدَّ أَنْ يوجد المعنى الذي يعبر عنه بهذه العبارة وغيرها؛ وحينئذٍ فقوله: (وأما التعليق فليس فيه شيءٌ من هذا) = كلامٌ لا ينفعُهُ إلا إذا بَيَّنَ أَنَّ لفظَ اليمين لا يتناول في الشرع إلا ما كان فيه أدوات القَسَم؛ وهذا لم يثبته.


(١) تقدم تخريجه في (ص ١١٨).
(٢) تقدم تخريجها في (ص ١٤٣).
(٣) غير واضح في الأصل، ولعلها ما أثبتُّ.
(٤) تقدم تخريجه في (ص ٣٦٢ - ٣٦٣).
(٥) المغني (١٣/ ٦٢٣ - ٦٢٤).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?