Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raddu ala as Subki fii Masalah Ta'liq ath Thalaq- Detail Buku
Halaman Ke : 966
Jumlah yang dimuat : 1081

فصلٌ

قال: (وللعلماء في موجبها أقوال:

قيل: الوفاء بما نذر؛ وهو مرويٌ عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، وعثمان البَتِّي، وأحد أقوال الشافعي نقله ابن المنذر عنه.

وعن ابن عمر مطلقًا؛ ورواه معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر في رجلٍ جَعَلَ ماله في سبيل الله إنْ لم يفعل كذا، ثم حنث قال: مالُهُ (١) في سبيل الله، وقد روي عن ابن عمر خلاف ذلك ٢٥٣/ ب أيضًا.

وقيل: لا شيء عليه؛ روي ذلك عن: الشعبي والحارث العكلي وحماد والحكم في اليمين بالصدقة والهدي، وكذلك عن ابن أبي ليلى في الصدقة، وعن عطاء وطاووس على خلافٍ عنهما، وهؤلاء يقولون بشمول الآية له.

وقيل: بالتخيير (٢) بين الوفاء بما نذره وبين الكفارة؛ وهو أشهر أقوال الشافعي عند العراقيين من أصحابه، وهو الذي يقوم الدليل عليه ــ كما سنشير إلى ذلك ــ، والقائل بهذا ــ أيضًا ــ يمنع شمول الآية له (٣) مطلقًا.

وقيل: الكفارة؛ وهو قولٌ مشهورٌ للشافعي، رَجَّحَهُ جماعةٌ من أصحابه، وهو مرويٌ عن (٤) عمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وغيرهم من الصحابة والتابعين.


(١) في الأصل: (قاله)، والمثبت من «التحقيق».
(٢) في الأصل: (التخير)، والمثبت من «التحقيق».
(٣) ما بين المعقوفتين من «التحقيق».
(٤) هنا في الأصل زيادة (ابن)، وليست في «التحقيق»، والظاهر أنها مقحمة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?