Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raddu ala as Subki fii Masalah Ta'liq ath Thalaq- Detail Buku
Halaman Ke : 996
Jumlah yang dimuat : 1081

فصلٌ

قال: (الثالثة: إن صاحب التهذيب (١) وجماعة قالوا: إذا كان النذر هنا مباحًا أنه يلزمه كفارة يمين بتركه. قال الرافعي في المحرر (٢): إنه لو نذر فعل مباح أو تركه لم يلزمه، لكن إِنْ خالفَ لَزِمَهُ كفارةُ يمين على المرجح في المذهب، وَصَرَّحَ صاحب التهذيب (٣) أنه إِنْ قال لامرأته: إِنْ دخلتِ الدار فلله عليَّ أَنْ أطلقك، فهو كقوله: إِنْ دخلتِ الدارَ فوالله لأطلقنَّك، حتى إذا مات أحدهما قبل التطليق لزمه كفارة يمين، فلو كانت اليمين هي جهة الامتناع لكان المحلوف عليه الدخول لا التطليق) (٤).

فيقال: هذه المسألة هي مذهب أحمد المنصوص عنه، وهو المشهور في مذهبه، فإنَّ مذهبه المشهور عنه القول المأثور ٢٦٣/ أ عن الصحابة وأكثر السلف، كعمر وابن عمر وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب - رضي الله عنهم -: أَنَّ النذرَ يمينٌ (٥)؛ فمن لم يفعل ما نذره فعليه كفارة يمين، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كفارة النذر كفارة يمين» (٦) وسواء كان


(١) يريد: التهذيب في الفروع للبغوي (٨/ ١٥٢). انظر: كشف الظنون (١/ ٥١٧).
(٢) ٣/ ١٦٠٩.
(٣) (٨/ ١٤٧ وما بعدها).
(٤) «التحقيق» (٤٨/ أ)، وما بين المعقوفتين منه.
(٥) بعض هذه الآثار تقدم في مواضع من الكتاب، وانظر بعضًا منها في: المصنف لعبد الرزاق الصنعاني (٨/ ٤٤٠ وما بعدها)، والمصنف لابن أبي شيبة (٥/ ٨).
(٦) تقدم تخريجه في (ص ٩٢).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?