Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Hijab al Mar-atu wa Libasuhaa fii Shalah- Detail Buku
Halaman Ke : 20
Jumlah yang dimuat : 46

فهذا نهي عن النظر والمس لعورة النظير لما في ذلك من القبح والفحش وأما الرجال مع النساء فلأجل شهوة النكاح فهذان نوعان.

وفي الصلاة نوع ثالث فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار١ وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها فأخذ الزينة في الصلاة لحق الله فليس لأحد أن يطوف بالبيت عريانا٢ ولو كان وحده بالليل ولا يصلي عريانا ولو كان وحده فعلم أن أخذ الزينة في الصلاة لم يكن ليحتجب عن الناس فهذا نوع وهذا نوع.

وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال.

فالأول: مثل المنكبين فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في


١ قلت: وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض" أي بالغة "إلا بخمار".
وهو حديث صحيح كما يأتي قريبا وهو بعمومه يشمل الإماء أيضا فتخصيص الحديث بالمرأة الحرة كما سيأتي من المؤلف في الصفحة التالية مما لا أعرف له دليلا. بل قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمولاة لهم: "اختمري" وقد خرجته في "الحجاب" "ص ٤٥" فهذا يدل على أن الأمة كالحرة في وجوب الاختمار فهو يؤيد العموم المشار إليه
٢ يشير إلى الحديث الآتي ص ١٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?