Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Hijab al Mar-atu wa Libasuhaa fii Shalah- Detail Buku
Halaman Ke : 6
Jumlah yang dimuat : 46

ومن ذلك أنه رجح مذهب الشافعي وأحمد أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز وإن كانت الشهوة منتفية لأنه يخاف ثورانها وقال "ص ٣٤":

ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية لأنها مظنة الفتنة والأصل أن ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة ولهذا كان النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة محرما.

أقول: ولو أن العلماء قديما والكتاب حديثا راعوا هذا الأصل الذي ذكره: "ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز" وجعله دليلا مرجح لتحريم النظر المذكور لما تورطوا في إصدار بعض الفتاوى التي لا يشك المتفقه في أصول الشريعة وفروعها أنها تؤدي إلى مفاسد ظاهرة كقول بعض الحنفية:

"يجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها وصدرها وثدييها١" وقول بعض المذاهب:


١ انظر: "أحكام القرآن" لأبي بكر الجصاص الحنفي "٣ / ٣٩٠" وكتابي "حجاب المرأة" "ص ٤٤"
فإن فيه ردا على القول المذكور ومع ذلك لم ننج من أن يتهمنا بعض الحنفية أنفسهم بأني أبيح النظر إلى وجه المرأة وأخشى ما أخشاه أي يكون ذلك على قول المثل: رمتني بدائها وانسلت.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?