Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Qaidah Mukhtasharah fii Qitali al Kufar- Detail Buku
Halaman Ke : 110
Jumlah yang dimuat : 214

قِتَالُهُ فِيهَا، مِثْلُ:

* أَنْ يَكُوْنَ لَهُ أَمَانٌ، أَوْ عَهْدٌ (١).

* كَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ القِتَالِ (٢)، -


(١) قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح (١/ ٢١٩): (أن من كان من أهل الذمة والعهد والمستأمن منهم لا يجاهد بالقتال، فهو داخل فيمن أمر الله بدعوته ومجادلته بالتي هي أحسن، وليس هو داخلًا فيمن أمر الله بقتاله). وقال في الصارم المسلول (٢/ ١٨٢): (لا يجوز قتله - أي المستأمن - بمجرد الكفر، فإن الأمان يعصم دم الحربي، ويصير مستأمنًا).
(٢) قال شيخ الإسلام في "الفتاوى" (٢٨/ ٣٥٤): (الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال، فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد). وقال أيضًا في الموضع السابق (٢٨/ ٤١٤): (والكافر الأصلي .. لا يقتل منهم إلا من كان من أهل القتال عند جمهور العلماء كما دلت عليه السنة). وقال أيضًا في الفتاوى (١٦/ ٨٠): (قوله: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} دليل على أنه لا يجوز قتل النفس إلا بذنب منها، فلا يجوز قتل الصبي والمجنون؛ لأن القلم مرفوع عنهما فلا ذنب لهما، وهذه العلة لا ينبغي أن يشك فيها في النهي عن قتل =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?