Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Qaidah Mukhtasharah fii Qitali al Kufar- Detail Buku
Halaman Ke : 195
Jumlah yang dimuat : 214

هُوَ مُبَاحُ الدَّمِ وَالمَالِ، فَلَمْ تَثْبُتْ فِي حَقِّهِ العِصْمَةُ المُؤْثِمِةُ، فَلَوْ قَتَلَهُ قَاتِلٌ وَلَا عَهْدَ لَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ بِشَيءٍ، حَتَّى نِسَاؤُهُمْ وَصِبْيَانُهُمْ لَوَ قتلَهُمْ قَاتِلٌ لَمْ يَضْمَنَهُمْ (١)، وَمَا نَعْلَمُ فِي هِذَا نِزَاعًا بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ.

مَعَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ قَتْلُهُمْ، مِثْلَ كَثِيرٍ مِنْ الحَيوَان، لَا يَحِلُّ قَتْلُهُ، وَلَوْ قَتَلَهُ قَاتِلٌ لَمْ يَضْمَنْهُ بِشَيءٍ، وَهُوَ مُبَاحُ الدَّمِ وَالمَال، كَمَا نَقَوْلُ فِيْمَا خُلِقَ مِنَ النَّبَاتِ وَالصَّيْدِ هُوَ مُبَاحٌ، ثُمَّ مَعَ هَذَا لَا يَجُوْزُ إِتْلَافُهُ بِلَا فَائِدَةٍ، فَلَا يَجُوْزُ قَتْلُ الصَّيْدِ لِغَيْرِ مَأْكَلِه، وَلَا إِتْلَافُ المُبَاحَاتِ لِغَيْرِ مَنْفَعَةٍ، فَإِنَّ هَذَا فَسَادٌ، وَاللهُ لَا يُحِبُّ الفَسَادَ.


= ومهادنته والمن عليه ومفاداته؛ لكن إذا صار للكافر عهد عصم العهد دمه الذي أباحه الكفر).
(١) قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (٢/ ٢٥٨): (نعم المحرم إنما هو قصد قتلهن فأما إذا قصد الرجل بالإغارة أو برمي منجنيق أو فتح شق أو إلقاء نار، فتلف بذلك نساء أو صبيان لم نأثم بذلك، وبكل حال فالمرأة الحربية غير مضمونة بقود ولا دية ولا كفارة لأن النبي لم يأمر من قتل المرأة في مغازيه بشيء من ذلك، فهذا ما تفارق به المرأة الذمية).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?